محمد ناصر الألباني

31

إرواء الغليل

الأرقم : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ان ثمفا وهرمة بن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي بخيبر ، ورفيقه الذي فيه ، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رفيقا منه . 1583 - ( وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " ان المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قد أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائي وابن ماجة ) ( 2 / 3 ) . صحيح . أخرجه النسائي ( 2 / 123 ) وابن ماجة ( 2397 ) وكذا الشافعي ( 1379 ) والبيهقي ( 6 / 162 ) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ( 2 / 156 - 157 ) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ : " أول صدقة كانت في الاسلام صدقة عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحبس أصلها ، وسبل ثمرتها " وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى ، والمكبر ضعيف والمصغر ثقة . 1584 - ( حديث : " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " . ) 2 / 4 صحيح . وهو مركب من روايتين ، فالشطر الأولى في " الصحيحين " والآخر عند النسائي ، وتقدم تخريجهما .